السؤال الأول من الفتوى رقم (18231)
س1: الحمامات الموجودة الآن في البيوت، والتي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء فهل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسال، أو التكلم في الأمور المباحة حال وجوده داخلها وهو بعيد عن مكان قضاء الحاجة؟
ج 1: يكره ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة؛ تعظيما لذكر الله عند موضع القاذورات ويكره تكلم الإنسان حال قضاء الحاجة؛ لحديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن
عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك (1) » ، «ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه (2) » . رواه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 3 \ 36، وأبو داود 1 \ 22 برقم (15) ، والنسائي في (الكبرى) 1 \ 87 برقم (37) ، وابن ماجه 1 \ 123 برقم (342) ، وابن خزيمة 1 \ 39 برقم (71) ، والحاكم 1 \ 157 - 158، والبيهقي 1 \ 100، والبغوي 1 \ 381 برقم (190) .
(2) مسلم 1 \ 281 برقم (370) ، وأبو داود 1 \ 22 - 23 برقم (16) ، والترمذي 1 \ 150، 5 \ 71 برقم (90، 2720) ، والنسائي 1 \ 36 برقم (37) وابن ماجه 1 \ 127 برقم (353) .