السؤال الأول من الفتوى رقم (18549)

س1: قد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظافة والاستبراء من البول بقوله: «استنزهوا من البول» إلخ الحديث. وهذا عام للرجال والنساء.

سماحة الشيخ المفتي بالمملكة وأيضا أمرنا أن نأخذ بثلاثة أحجار أظن للدبر فقط. فهل جاء الحديث للقبل؟ أعني للذكر. وسؤال أيضا: إن الله تعالى لا يستحي من الحق: إذا استنزه الرجال بالأحجار دبرا كان أو قبلا، بماذا يستنزه النساء قبلا عند عدم الماء؟

ج 1: الاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والأرواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر، والرجال والنساء في ذلك سواء. والواجب ثلاثة أحجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل، فإن لم تكف وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء، والأفضل القطع على وتر، فإذا أنقى بأربعة شرع أن يستجمر بخامس، وإذا أنقى بستة شرع أن يستجمر بسابع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن استجمر فليوتر (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) مالك في (الموطأ) 1 \ 19، وأحمد 2 \ 236، 254، 277، 278، 308، 315، 351، 356، 360، 371، 387، 401، 463، 482، 518، والبخاري 1 \ 48، ومسلم 1\212 برقم (237) والنسائي 1 \ 67 برقم (88) وابن ماجه 1 \ 143 برقم (409) .