السؤال الثالث من الفتوى رقم (20196)

س 3: إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في

أماكن الوضوء، فذكرته بعد الوضوء مباشرة. هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله؟

ج 3: الموالاة شرط في صحة الوضوء، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا: فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال: فرجع فصلى (1) » أخرجه ابن ماجه في (سننه) ، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17763)

س 3: إذا توضأ مؤمن مثلا، وعندما قضى صلاته تذكر أنه نسي عضوا لم يغسله من فرض أو سنة، فما حكم ذلك؟

ج 3: من تذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يغسل عضوا من أعضائه وجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا تحصل الطهارة إلا بغسل جميع الأعضاء مع الاستطاعة، وصلاة الفرض وصلاة النافلة سواء، إلا أن النافلة لا يجب قضاؤها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أخرجه أحمد 1 \ 21، 23، ومسلم 1 \ 215 برقم (243) ، وابن ماجه 1 \ 218 برقم (666) ، وابزار 1 \ 350 برقم (232) .