السؤال الرابع من الفتوى رقم (16061)

س4: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟

ج 4: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (1) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،

فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (1) » ، «وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سليم - رضي الله عنها - عن الاحتلام هل يجب عليها فيه الغسل؟ قال: " نعم، إذا رأت الماء (2) » متفق على صحته. والمراد بالماء في الحديث: المني. وأما مجرد المداعبة بدون إنزال فلا توجب الغسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أخرجه أحمد 6 \ 123، 227، 239، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 \ 55، وابن حبان 3 \ 453 برقم (1177) .

(1) أخرجه أحمد 2 \ 234، 347، 393، والبخاري 1 \ 76 ومسلم 1 \ 271 برقم (348) وأبو داود 1 \ 148، برقم (216) ، والنسائي 1 \ 110 - 111، 111 برقم (191، 192) ، وابن ماجة 1 \ 200 برقم (610) . متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(2) صحيح البخاري العلم (130) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، موطأ مالك الطهارة (118) ، سنن الدارمي الطهارة (764) .