السؤال الأول من الفتوى رقم (16953)

س 1: هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟

ج 1: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه أو لا

يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة (1) » رواه أحمد وأهل السنن وإسناده جيد. وفي لفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا (2) » .

ولا يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن الترمذي الطهارة (146) ، سنن النسائي الطهارة (265) ، سنن أبي داود الطهارة (229) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ، مسند أحمد (1/84) .

(2) سنن الترمذي الطهارة (146) ، مسند أحمد (1/83) .