السؤال السادس من الفتوى رقم (19773)

س6: إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا يعمل؟

ج 6: من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت

إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (1) وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 6