السؤال الأول من الفتوى رقم (14615)

س 1: بعض الصلوات المكتوبة صليتها، وبعض ملابسي الداخلية يوجد بها دم، وأنا أعلم ذلك، علما بأنني غيرت هذا اللبس، ولكن تكرر نفس الأمر، حيث إن الدم كان ينزف من بين فخذي من كثرة المشي، وقد صليت بذلك اللبس أكثر من خمسة فروض، وهو به دم، ولم أستطع أن أفسخ ذلك اللبس، ثم بعد ذلك بحثت عن دواء والحمد لله لم يتكرر ذلك، فماذا أصنع، هل أعيد الصلوات التي صليتها باللبس الذي به دم، أم صلاتي صحيحة؟ علما بأن بعض الصلوات كنت إماما.

ج 1: إذا كان الدم الذي أصاب ملابسك كثيرا عرفا فإنك

تعيد الصلوات التي صليتها؛ لأن الدم نجس، والصلاة لا بد لها من الطهارة في البدن والملابس. وإن كان الدم الذي أصاب ملابسك يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه؛ للمشقة ولا إعادة عليك.

وأما صلاة من خلفك فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز