السؤال الثالث من الفتوى رقم (21672)
س 3: هل كان صلى الله عليه وسلم يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.
ج 3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا (1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه (2) » ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه) ، عن ميمونة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه (3) » ، وروى أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه (4) » انتهى. وجواز
الصلاة في الملاحف والشعر مشروط بعدم وجود نجاسة فيها كما هو معلوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الهوامش
(1) أخرجه أحمد 6\101، وأبو داود 1\257-258، 242 برقم (367، 368، 645) ، والترمذي 2\496 برقم (600) ، والنسائي 8\ 217 برقم (5166) ، وابن حبان 6\106 برقم (2336) ، والحاكم 1\252، والبيهقي 2\410
(2) سنن الترمذي الجمعة (600) ، سنن النسائي الزينة (5366) ، سنن أبي داود الصلاة (645) ، مسند أحمد (6/129) .
(3) أخرجه أحمد 6\ 330، وأبو داود 1\258-259، برقم (369) ، وابن ماجه 1\214 برقم (653) ، وابن خزيمة 1\378 برقم (768) ، وأبو يعلى 13\11 برقم (7095) ، وابن حبان 6\99 برقم (2329) ، والبيهقي 2\409
(4) أخرجه أحمد 6\67، 99، 137، 204، ومسلم 1\367 برقم (514، وأبو داود 1\259 برقم (370) ، والنسائي 2\ 71 برقم (768) ، وابن ماجه 1\ 214 برقم (652) ، والبيهقي 2\ 409