الفتوى رقم (19755)
س: مسجد أقمناه في أملاكنا، ويقع بالقرب منه مقبرة للقرية تبعد عن المسجد ثلاثة أمتار، وليست المقبرة أمامه، ولا في اتجاه القبلة، وهذا المسجد مسلح بمساحة (9× 6) وقد وصل ارتفاعه مترين ونصف، وهو مسجد جماعة وليس جمعة، علما بأنه لا يوجد بديل عن هذا المسجد، فهل يجوز إكمال بنائه أم نغير موقعه بالقرب من الموقع الأول؟ هذا والله يرعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم في السؤال، من كون المقبرة
غير ملاصقة للمسجد، ومنفصلة عنه، فإنه لا مانع من بقاء هذا المسجد والصلاة فيه، لعدم المحذور في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز