السؤال الأول من الفتوى رقم (15218)
س 1: توفي والدي رحمه الله عام 1374 هـ وخلف من ضمن تركته بيتا وحوشا من الطين، وفي الحوش غرفة مساحة (3× 3 م) مخصصة للصلاة عبارة عن (مسجد) بدون محراب، ولقدم البيت وعدم صلاحيته هجر من السكن، ويوجد في القرية منذ عهد والدي رحمه الله مسجد جامع، وجددت عمارته حديثا، ونحن نصلي فيه وأرغب الاستفادة من موقع البيت وحوشه الطين
المذكور، ولأن الغرفة المخصصة للصلاة منذ هذه المدة في عهد والدي بقيت على طبيعتها، أرجو التكرم إفتائي ماذا أعمل فيها:
هل أقدر قيمتها وأنفقها لصالح جامع القرية؟ مع العلم أنها من ضمن الأملاك الخاصة. أو تبقى على طبيعتها؟
ج 1: حكمها حكم بقية أجزاء البيت، وليس لها حكم المسجد، بل هي من التركة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز