السؤال الأول من الفتوى رقم (17529)
س 1: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟
ج 1: يجوز للإمام والمأمومين أن يدعو كل مصل لنفسه بصيغة الإفراد، كما يقول المصلي: (رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني) وكما «علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: "رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم (1) » «وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (2) » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره (3) » .
أما إن كان الإمام يدعو لنفسه ولغيره جهرة حال القنوت والدعاء في خطب الجمعة وغيرها- فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، بل يأتي بصيغة الجمع؛ لما أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت
امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن (1) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الأذان (834) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2705) ، سنن الترمذي الدعوات (3531) ، سنن النسائي السهو (1302) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3835) ، مسند أحمد (1/7) .
(2) سنن النسائي السهو (1303) ، سنن أبي داود الصلاة (1522) .
(3) صحيح مسلم الصلاة (483) ، سنن أبي داود الصلاة (878) .
(1) أخرجه أحمد 5 \ 280، والبخاري في (الأدب المفرد) ص \ 375 برقم (1093) ، وأبو داود 1 \ 69- 70 برقم (90) ، والترمذي 2 \ 189 برقم (619، 923) ، والبغوي 3 \ 129- 130 برقم (641)