السؤال الثاني من الفتوى رقم (17626)

س 2: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

ج 2: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1) » فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تقرءون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2) » ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها

أو لم يتمكن من ذلك لمجيئه والإمام راكع فإنها تسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي المخرج في (صحيح البخاري) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .

(2) مسند أحمد (5/322) .