السؤال الثاني من الفتوى رقم (16684)

س 2: صليت خلف إمام صلاة التراويح في رمضان وفي إحدى الركعات الأولى قرأ من سورة المطففين هذه الآية: {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ} (1) {وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ} (2) {كِتَابٌ مَرْقُومٌ} (3) فقال بعد مرقوم يشهده المقربون والأصل في الآية: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبين} (4) ثم ركع وهو في أثناء الركوع تذكر خطأه إذ أنه لم يرد عليه أحد فتذكر من نفسه فرفع من الركوع والتفت إلى المأمومين وقال لهم: لقد بطلت الركعة؛ لأنني غيرت معنى القرآن تغييرا فاحشا، ثم كبر وأعاد الركعة وأكمل الصلاة.

أ- ما صحة كلام هذا الإمام من حيث بطلان الركعة؟

ب- ماذا يجب عليه فعله إذا كانت باطلة فعلا؟

ج 2: إذا كان كما ذكر فإن ما وقع من الإمام في القراءة خطأ ونسيان، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الإثم في ذلك، والصلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة إذا وقع من الإمام أو غيره من المصلين مثل هذا بل عليه أن يكمل صلاته؛ لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1) الآية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن الله سبحانه قال: قد فعلت (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المطففين الآية 7

(2) سورة المطففين الآية 8

(3) سورة المطففين الآية 9

(4) سورة المطففين الآية 10

(1) سورة البقرة الآية 286

(2) صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) .