الفتوى رقم (14324)

س: ما الحكم في الإمام الذي يصلي صلاة الفجر بقصار السور هل صلاته جائزة أم باطلة، علما بأنه ليس إماما راتبا وهل

عليه إثم في ذلك؟

ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بعد الفاتحة من طوال المفصل، لكن لو قرأ من قصاره جاز ذلك والصلاة صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز