السؤال الثالث من الفتوى رقم (17930)

س 3: ما حكم إمامة الرجل الذي يكبر تكبيرات الانتقال بعدما يكمل الحركة، مثلا ينحني للركوع أولا ثم يقول: الله أكبر وغير ذلك؟

ج 3: تكبيرات الانتقال يؤتى بها في حال الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يأتي به قبل الانتقال ولا يؤخر إلى نهاية الانتقال؛

لأن ذلك ليس محلا له قال في (شرح الزاد) : (ومحل ما يأتي به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء) انتهى (1\128) من حاشية ابن قاسم، فيجب تنبيه الإمام المذكور على ذلك ليتجنب الإخلال به، والإمام الذي يفعل ذلك يجب تنبيهه ليتجنب ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز