السؤال الأول من الفتوى رقم (17290)

س 1: إذا كان إنسان يصلي في المسجد صلاة مفروضة وهو في الصف الأول أو الثاني وفجأة خرج منه ريح فهل ينصرف وإذا انصرف هل يجوز له أن يمر بين الصفوف وإذا كان جائزا هل يكون قطع صلاة الآخرين؟

ج 1: من خرج منه ريح وهو في الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد؛ لأنه انتقض وضوءه، أما من شك في خروج الريح فإنه لا ينصرف، بل يستمر في صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1) » وخروجه من بين الصفوف لا يقطع صلاتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .