السؤال الأول من الفتوى رقم (21848)

س1: ما حكم إذا نسي الإمام ولم يجهر بالتكبير في سجدته الثانية، هل عليه سجود السهو على عدم الجهر بالتكبير، وإذا لم يسجد الإمام سجود السهو هل عليهم - أي المصلين - إعادة الصلاة؟

ج1: إذا لم يجهر الإمام بالتكبير فليس عليه سجود سهو من أجل ترك الجهر ما دام قد أتى بالتكبير سرا؛ لأنه أتى بالواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم (18896)

س1: أعمل بوظيفة مقيم شعائر بأحد مساجد قريتنا وأثناء تخلف الإمام أقوم أنا بعمله بالمسجد وعندما كنت إماما للناس في صلاة العشاء حدث الآتي:

بعد أن انتهت الركعة الرابعة قمت واقفا من سجدتها الأخيرة ظنا مني أن كانت الثالثة، وبعد أن وقفت واعتدلت سمعت من بعض الناس (3) قولهم: سبحان الله فأدركت أني سهيت ووقفت خطأ لركعة خامسة، وكما كنت قد اعتدلت واقفا لم أجلس مرة أخرى وبالتالي وقف معظم المأمومين لأداء هذه الركعة الزائدة تبعا أو متابعة لي كإمام. بينما أصر بعض على الجلوس حتى انتهينا من الركعة الزائدة هذه وسجدنا بعدها سجدتين لجبر هيئة الصلاة أو لترقيع الصلاة كما يعرفها البعض سجدتين للسهو ثم سلمنا، وحينئذ سلم الذين ظلوا جلوسا ثم قام أحدهم وقال: إن الذين تابعوا الإمام بالرغم من

علمهم أنها ركعة زائدة فإن صلاتهم باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى، والإمام نفسه صلاته باطلة؛ لأنه تنبه عليه من أكثر من واحد أنها ركعة زائدة وكان على الإمام أن يجلس بعد أن وقف واعتدل، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام بينما أصر البعض أن صلاة الإمام صحيحة ومن تبعه صحيحة أما الذين جلسوا فصلاتهم باطلة فما هي نية المفارقة هذه، وكيفيتها، ومتى تجوز، وما هو الحكم الشرعي في جميع المسائل التي وردت بهذه الرسالة؟

ج1: أولا: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم، أما إذا لم يعتقد صواب نفسه فالواجب عليه أن يجلس استجابة لمن سبح به؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة لا يجوز الاستمرار فيها.

ثانيا: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة لعدم جواز المتابعة وعليه أن يعيدها، أما من علم أن

الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز