السؤال الثاني من الفتوى رقم (19673)

س2: إذا كنت إماما في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائما وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا؟

ج2: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فإذا تركه الإمام نسيانا فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائما كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في

قراءة الفاتحة فلا يجوز أن يتركه لواجب والواجب ينجبر بسجود السهو وما قمت به من إكمال الصلاة وعدم رجوعك للتشهد الأول بعد أن استتممت القيام وسجودك للسهو قبل التسليم صحيح وهو الموافق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه (1) » رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم (2) » أخرجه السبعة. وهذا

لفظ البخاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (من نسي أن يتشهد وهو جالس) برقم (1036) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا) ، برقم (364) ، وابن ماجه في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (1208) .

(2) رواه البخاري في كتاب: (الأذان) ، باب: (من لم ير التشهد الأول واجبا) برقم (829) ، ومسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) باب: (السهو في الصلاة والسجود له) ، برقم (1269 - 1271) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (من قام من ثنتين ولم يتشهد) ، برقم (1034، 1035) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب (ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (1034، 1035) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (391) ، والنسائي في كتاب: (التطبيق) باب: (ترك التشهد الأول) برقم (1176، 1177) ، وابن ماجه كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (1206، 1207) ، وأحمد (5\3345، 346) .