السؤال الثاني من الفتوى رقم (20756)
س2: من لم يصل الوتر قبل طلوع الفجر فهل يصلي الوتر قبل صلاة الصبح إذا تأخر الإمام وكيف يصليها واحدة أم اثنتين وجزاكم الله خيرا؟
ج2: وقت صلاة الوتر من بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر الثاني والأفضل أن تؤدى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها بنوم أو نحوه، وإذا طلع الفجر ولم يصل ما اعتاده من قيام الليل أو فاته الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام
الليل ضحى ويشفع الوتر بركعة، فإن كان من عادته أن يصلي في الليل خمسا فإنه يصلي ستا يسلم من كل ركعتين وإن اعتاد أن يصلي إحدى عشرة ركعة فإنه يصلي اثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وهكذا؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (746) ، سنن الترمذي الصلاة (445) ، سنن أبو داود الصلاة (1342) .