السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (13842)
س 6، 7: عندما يكون التدريب مسافة سفر فما هو المشروع أن آتي به من السنن، وما هي التي يعفى منها المسافر هل
يشرع في حقي قيام الليل عندما أجد فراغا أثناء التدريب حيث إن البعض يقول: ما دام أنك قصرت الصلاة فلا يسوغ لك قيام الليل؟
ج 6، 7: المشروع للمسافر سفرا يقصر فيه الصلاة الاقتصار على صلاة الفرض وعدم التنفل فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره: (2) » ، ومراده بقوله (يسبح) : أي: لا يصلي السبحة وهي صلاة النافلة وأما ركعتي الفجر والوتر فإن المشروع للمسلم أن يصليهما حضرا أو سفرا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا (3) » ولما ثبت في حديث عبد الله بن عامر «أن أباه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به (4) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الجمعة (1101) .
(2) سورة الأحزاب الآية 21 (1) {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(3) رواه البخاري في كتاب: (التهجد) ، باب: (المداومة على ركعتي الفجر) ، رقم (1159) ، بهذا اللفظ، ورواه مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم) ، رقم (126) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (في صلاة الليل) ، رقم (1340) ، ولفظه عندهما: (يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. . .، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح) .
(4) رواه البخاري في كتاب: (تقصير الصلاة) ، باب: (صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به) رقم (1093) ، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) باب: (جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت) رقم (701) .