السؤال الأول من الفتوى رقم (18855)

س 1: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟

ج 1: لا تشرع سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز