السؤال الثاني من الفتوى رقم (18856)

س 2: يصلي الإمام بالناس في إحدى الصلوات الخمس، وعندما يكمل الصلاة نرى جماعة من الناس في المسجد من المتأخرين عن الصلاة يأتمون بواحد منهم، ويصلي بهم والإمام ما زال جالسا في المحراب بعد أن أكمل الصلاة بالناس؟

ج 2: لا بأس بإقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (1) » ؟) رواه أحمد وأبو داود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن أبي داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .