السؤال الثالث من الفتوى رقم (18853)

س3: يوجد عندنا بعض الأشخاص، يأتي عندهم المتهم في السرقة ويضع عليه حديدة محمية في النار، فإذا اعترف فبها، وإذا لم يعترف لم تضره النار. فهل يجوز هذا العمل في دين الله؟

ج 3: هذا العمل عمل باطل لا يجوز، وهو من الشعوذة المحرمة التي تخل بالعقيدة، فالواجب تركه واللجوء إلى الطرق

الشرعية في استجواب المتهمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز