الفتوى رقم (17068)

س: إذا دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلا، فهل أسلم معه لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إحرام وأصلي صلاتي من جديد، أم أقوم وآتي بركعات الصلاة، وإذا قمت هل أكبر تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام أو أقوم بدون أي تكبيرة؟

ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (1) » ، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ

النسائي وأحمد: " فاقضوا ".

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (15502)

س: دخلت المسجد لكي أصلي فوجدت الإمام في التشهد الأخير، فهل تجزي تكبيرة واحدة أم تكبيرتان، أفيدوني أثابكم الله؟

ج: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام في التشهد الأخير أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام وهو واقف، والأولى أن ينحط للتشهد الأخير بتكبيرة ثانية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .