السؤال الثاني من الفتوى رقم (16817)

س2: من المعتاد عندنا أن من فاته مثلا ركعتان من صلاة العشاء يقضي الركعتين بعد تسليم الإمام جهرا، أي يقرأ الفاتحة والسورة بعدها جهرا، فهل هنا هو الصحيح أم لا؟

ج2: الصحيح أن ما أدركه المسبوق في الصلاة هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخرها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (1) » ، وفي رواية: (فاقضوا) ، ومعناها: أتموا؛ لأن القضاء يطلق على الإتمام كما قال الله

سبحانه: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (1) الآية، ومعناها: أتممتم مناسككم، وبذلك يعلم أن من فاته الركعتان الأوليان من صلاة العشاء لا يجهر بالقراءة حين قضائه لهما؛ لأنهما آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام هو أولها كما تقدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18664)

س: دخل أحد المصلين المسجد لصلاة المغرب، فلحق مع الجماعة التشهد الأول، ثم الركعة الثالثة ثم التشهد الأخير، ثم قام وصلى ركعتين بدون تشهد بينهما، في حين أن زميلا آخر له دخل معه في نفس الوقت ولحق مع الجماعة مثل ما لحق الأول، ولكنه عندما صلى الركعتين المتبقيتين له جلس جلسة التشهد بينهما، وحدث خلاف بينهما بعد الصلاة، وكل منهما يقول إنه على صواب، فنرجو من فضيلتكم التفضل بالتعليق على ذلك، وإيضاح من منهما على صواب وإذا كان أحدهما على خطأ فهل تكون صلاته غير صحيحة ولا بد أن يعيدها؟

ج: من أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنه

يعتبرهما أول صلاته، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بما فاته ويعتبره آخر صلاته، ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم بعده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (1) » ، والتشهد الأخير بالنسبة للإمام تشهد أول بالنسبة إليه، أي: المسبوق، ومن أدرك معه الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يقوم بعد سلام إمامه فإذا صلى ركعة جلس بعدها للتشهد الأول، ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويسلم، والذي أشير في السؤال إلى أنه لم يجلس بعد الأولى من الركعتين المسبوق فيهما لا قضاء عليه لجهله بالحكم الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

(1) سورة البقرة الآية 200

(1) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .