السؤال الرابع من الفتوى رقم (19136)

س 4: لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم؟

ج 4: تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، ولكن بدون أذان أو أقامة؟ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18507)

س: أنا طالبة بإحدى الكليات، وأثناء تواجدي بالكلية يحين وقت الصلاة، فإذا كنت أنا الإمام أجد من يقف ورائي وبجانبي منهن التي تلبس القصير والأخرى تلبس المشقوق من الخلف وثالثة ترتدي الملابس الضيقة، ويقفن في صفوف غير مستوية ولا يضعن أرجلهن بجانب أرجل الأخريات، بل يتركن فراغات.

أولا: تبعا لهذا الحال هل أصلي إماما لهن أم الأفضل أن أصلي بمفردي؟

ثانيا: المكان الذي نصلي فيه بالكلية لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلوات الخمس ولا الجمعة، ولا يتبع مصلى الرجال، فهل يطلق عليه مسجد؟

ثالثا: هل يمكن أن تقام فيه جماعتان في وقت واحد أم لا؟

ج: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتؤمهن إحداهن، وتكون

في وسط الصف الأول، ويجب عليهن تعديل الصفوف والمراصة فيها، وسد الخلل كصفوف الرجال، وليس عليهن أذان ولا إقامة، ويجوز إقامة جماعة ثانية لهن إذا كان المكان ضيقا أو فاتت بعضهن الصلاة، ومن المعلوم أنه يجب ستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب منها، فإذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها ستر وجهها.

وعليك نصحهن فيما يحصل منهن من التقصير والمخالفات الشرعية، وأبشري بالأجر العظيم والثواب الجزيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله (1) » ولوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قول الله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2) الآية في سورة التوبة، وفقك الله وزادك في العلم والهدى ونفع بك المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح مسلم الإمارة (1893) ، سنن الترمذي العلم (2671) ، سنن أبي داود الأدب (5129) ، مسند أحمد (5/273) .

(2) سورة التوبة الآية 71