السؤال الثاني من الفتوى رقم (18912)

س2: سماحة الشيخ: تأخرت مرة من المرات عن صلاة العشاء، وجئت والصلاة قد أقيمت، وأنا إمام المسجد، ووجدت الإمام الذي يصلي بالجماعة لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا القرآن بصفة عامة، فلم أصل معهم، ومرة ثانية صليت مع إمام من الأئمة لا يحسن القراءة، فهممت عدة مرات في الصلاة أن أقطع الصلاة وأصلي بمفردي، فما الحكم في الحالتين؟ أرجو من سماحتكم الفتوى لهذه الحالات.

ج 2: إذا كان الإمام الذي صليت وراءه يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى؛ كقراءته: (إياك) بكسر الكاف، أو (أنعمت عليهم) بضم التاء أو كسرها، أو (اهدنا الصراط) بفتح الهمزة - فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، ولا يصلي خلفه إلا مثله، وإن كان لحنه لا يحيل المعنى فلا ينبغي أن يقدم وفيه من هو أفضل منه، والصلاة خلفه في هذه الحالة مجزئة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21368)

س 3: بعض أئمة المساجد لا يحسنون قراءة الفاتحة، وكذلك بعض المصلين، فبعضهم يقرأ ويقول: (إياك نعبد) ، أو يقول: (أهدنا الصراط المستقيم) ، أو من يقول: (أنعمت عليهم) أو بغير هذه الألفاظ المذكورة التي تغير المعنى، ونحن في هذا المقام نسأل عن حكم صلاة وحكم صلاة من خلفه، وبخاصة إذا وجد من هو أهل للإمامة ويحسن قراءة الفاتحة.

ج 3: لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى؛ لأن قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح ركن من أركان الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ