الفتوى رقم (19454)
س: بجوار منزلي مسجد إمامه يصلي على كرسي وماصة وذلك لعدم قدرته على الركوع والسجود على الأرض لوجود آلام في ركبتيه علما بأنه يوجد فيمن يصلي خلفه من يحفظ شيئا من القرآن، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟
ج: إذا كان هذا الإمام عاجزا عن القيام والسجود على الأرض بصفة دائمة فلا تصح الصلاة خلفه للقادرين ولا يجوز له الاستمرار في الإمامة لعجزه عن أركان من أركان الصلاة ويجب استبداله بإمام قادر على الإتيان بأركان الصلاة كلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19079)
س: أقدم لسماحتكم مشكلتي هذه التي أعانيها مند 4 سنوات، وهي: أنني تعرضت لحادث سيارة نتج عنه شلل في الذراع الأيسر مع ضعف في الجانب الأيسر، علما أنني أحمل البكالوريوس في اللغة العربية وأحفظ الكثير من القرآن الكريم، وأجيد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، فهل الصلاة خلفي تحمل نفس الدرجة التي يحملها الرجل الصحيح؟
ج: إذا كان الشلل الحاصل لك يمنعك من القيام أو الركوع أو السجود على الأعضاء السبعة أو الجلوس ونحو ذلك من أركان الصلاة وشروطها، فإن الصلاة لا تصح خلفك إلا بمثلك، ويجب عليك أن لا تتقدم للإمامة؛ لأن ذلك يمنعك من القيام بأركان الصلاة أو شروطها، أما إن كان الشلل لا يمنعك من القيام بما ذكر فإن الصلاة خلفك صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15711)
س: نرجو توضيح الآتي: إمام لمسجد ما، أصابه مرض وقطعت رجله وبعد قطعها يحضر من منزله على سيارة ويركب على كرسي له عجلتان يحركها بيد ويدخل المسجد على ذلك الكرسي ويتقدم بالمأمومين جالسا على الكرسي، يؤم بالإيماء، هل هذا العمل مستساغا مع وجود جيران المسجد فيهم من يجيد القراءة خيرا من هذا الإمام الذي اعتل وواحد كان إمام المسجد؟
ج. تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إماما بالناس لفقده ركنا من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى
جماعة المسجد أن يطلبوا تعيين إمام سليم يصلي بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17323)
س1: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسا ونصلي وراءه جلوسا؛ مستدلا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (1) » وفي آخره «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (2) » وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته.
فما الحكم في هذا؟
ج1: الإمام الراتب إذا مرض مرضا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (3) » إلى قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (4) » وأما حديث صلاته في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، فلأن أبا بكر رضي الله عنه قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة جالسا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم
يتمون وراءه قياما، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاتهم خلفه قياما عليه الصلاة والسلام في مرض موته يدل على جواز القيام خلف الإمام القاعد والأحاديث الأخرى تدل على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالسا، وكلا الجمعين وجيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
(2) صحيح البخاري الأذان (688) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
(3) صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
(4) صحيح البخاري الأذان (688) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .