الفتوى رقم (18659)

س: في يوم ما تأخرت عن صلاة الفجر، فذهبت إلى الجامع فلم أجد جماعة لأصلي معهم، فوجدت رجلا يصلي سنة الفجر فصليت معه وهو لم يقرأ جهرا أبدا. فهل هذا صحيح أم يقرأ ولو كان يصلي السنة، وهل أعيد الصلاة لأنه لم يقرأ؟

ج: ما فعلته لا بأس به؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة، وهي نافلة له، ولو لم يجهر بالقراءة، فإن الجهر بالقراءة سنة في صلاة الفجر وصلاة الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20441)

س 2: دخل رجل المسجد فأخذ يصلي تحية المسجد فلحق

به رجل ليصلي الفريضة، فأصبح الأول إماما والثاني مأموما، ثم بعد ما صلى الركعتين سلم الإمام فقام المأموم ليكمل صلاته، فاستدار الرجل الذي كان إماما فصلى وراء الرجل الثاني الذي كان مأموما، وبهذا أصبح المأموم إماما والإمام مأموما، فهل يصح ذلك؟

ج 2: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه، ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده قال صلى الله عليه وسلم: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ (1) » رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن أبي داود الصلاة (574) ، مسند أحمد (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1368) .