الفتوى رقم (14765)

س: أخبركم علما - جزاكم الله خيرا - بأن أختي تقوم بمساعدة إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة المحتاجين، وذلك بعمل عرائس على هيئة صور أطفال وقطط وكلاب، أقصد تلك العرائس مرسوم عليها تلك الصور، وهي من القماش، وتقوم أختي بحشو تلك العرائس بالقطن حتى تبدو على هيئة عروسة ولعبة. علما بأن ربع تلك الألعاب تعود إلى المحتاجين فما رأي فضيلتكم وما حكم ذلك؟

ج: تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم من كبائر الذنوب؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فالواجب على أختك ترك ذلك والتوبة إلى الله

مما سلف، وإتلاف ما لديها من الصور، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) ، وقوله عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (3) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة طه الآية 82

(2) سورة النور الآية 31

(3) سنن ابن ماجه الزهد (4250) .