الفتوى رقم (17069)

س: هل يباح للرجل المقيم في نيجيريا أن يقتدي بإمام الحرم في مكة المكرمة في صلاة التراويح بواسطة التلفزيون، ويجعله أمامه وهو مستقبل القبلة، حيث إنه يرى ويسمع أفعال الإمام، حيث توافق صلاة التراويح في مكة وقتا تباح فيه النافلة عندنا في نيجيريا؟ والله يحفظكم.

ج: لا يجوز الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام ولا في غيره بواسطة التلفزيون، والمشروع في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف الإمام وتتصل صفوفهم، كما كان عليه المسلمون في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (18612)

س6: هل تجوز الصلاة مع الحرم المكي المنقولة عبر الإذاعة (الراديو) على الهواء مباشرة، كأن أتابع صلاة التراويح مثلا

أو الجمعة، وذلك في بلد بعيد عن المملكة وأأتم بالإمام كأني أصلي خلفه، وهذا في الحالتين التواجد في بلدة غير مسلمين، وليس فيها جمعة ولا جماعة، أو التواجد في بلدة مسلمين؟

ج6: لا يصح إتمامكم وأنتم في الهند بإمام الحرم عبر الإذاعة ولو كانت الصلاة على الهواء مباشرة، لا في الفرض ولا في التراويح؛ لأنه إمام من يصلي بصلاته في المسجد أو خارج المسجد إذا تتابعت الصفوف، وأنتم لستم كذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز