الفتوى رقم (19310)
س1: التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض هل يعد من النفاق والإثم؟
ج1: إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة.
س2: مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟
ج2: يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع
فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب (1) » رواه البخاري، وزاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .