السؤال الأول من الفتوى رقم (19444)
س 1: هل المرض العادي يعتبر عذرا عن صلاة الجماعة؟
ج 1: المرض الذي يعذر به المريض عن ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي يشق معه التوجه للمسجد، ويكون فيه مشقة وحرج على المريض، ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر (1) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما مرض تخلف عن الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس (2) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(2) رواه أحمد 6\159، والبخاري في كتاب: (الأذان) ، باب: (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) رقم (682) ، ومسلم في كتاب: (الصلاة) باب: (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس) رقم (418، 419، 420) ، والنسائي في كتاب (الإمامة) ، باب: (الائتمام بالإمام يصلي قاعدا) رقم (832) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب (ما جاء في صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مرضه) رقم (1232) .