السؤال الأول من الفتوى رقم (18586)
س 1: لقد من الله علي بأداء العمرة ولله الحمد والمنة، ولكن عندما أردنا الرجوع من البلد الحرام طلب منا القائمون على الحملة أن نجمع الجمعة مع العصر، فحصل نزاع بين الإخوان منهم من منع ومنهم من أجاز الجمع، فما الصواب في ذلك وفقكم الله تعالى؟
ج 1: لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في (فتاواه) 2 327 في جواب سؤال: (فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيها مع الجمعة؛ لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال) انتهى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (21545)
س 7: أ – إذا صادف يوم الجمعة موعدا لانتقال العاملة من مورد إلى آخر، وكان أفراد العاملة قد أدوا صلاة الجمعة مع المصلين في جامع البلدة، فهل يجوز لهم أن يجمعوا (يقدموا) ويقصروا صلاة العصر مع صلاة الجمعة عند عزمهم على
الانتقال إلى مورد آخر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ علما أن المورد الآخر قد لا يكون بعيدا عن المورد الذي سينتقل منه، وإنما هناك مشقة من جراء الانتقال؟
ب – إذا كانت نية أفراد العاملة معقودة على الإقامة بأحد الموارد لمدة تزيد على أربعة أيام، فهل يؤدون الصلاة قصرا أم يتمونها خلال الإقامة بذلك المورد؟ وإذا كان يجوز لهم القصر فهل يجوز لهم الجمع إذا كان هناك مشقة؛ كبرد أو نقص ماء أو مواصلة عمل ونحوه؟
ج 7: أ – لا يجوز لهم جمع العصر مع الجمعة؛ لأنها ليست من جنسها.
ب – إذا نوت العاملة الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليها إتمام الصلاة لانقطاع أحكام السفر في حقهم، ولا يجوز لهم الجمع في هذه الحالة؛ للأسباب المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ