الفتوى رقم (16569)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة: مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، وقائد معسكرات الخدمة العامة، برقم (52 / س) وتاريخ 3 / 12 / 1414 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نبعث لسماحتكم بهذا السؤال من أجل أن تفتونا فيه مأجورين وهو أن جمعية الكشافة العربية السعودية تقيم من 1 / 12 إلى 13 / 12 من كل عام معسكرات طلابية للكشافة، في كل من منى وعرفات، في أيام الحج، ولدى المشاركين في هذه المعسكرات برامج وأعمال في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج ونحوها، إضافة إلى صعوبة إيصالهم جميعا إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وغيرها من الأمور التي تحول دون ذلك، فسؤالنا
لسماحتكم هو: هل يصح للمشاركين من الطلاب ونحوهم أن يؤدوا صلاة الجمعة داخل معسكراتهم في منى وعرفات؟ علما أن أكثرهم من خارج مكة المكرمة، ومن مختلف مدن المملكة؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه ليس عليهم جمعة، ولا تصح منهم منفردين؛ لأنهم ليسوا مستوطنين في المحل، وعليهم أن يصلوا ظهرا تماما لا قصرا إذا لم يكونوا متلبسين بالحج، وليس لهم الجمع، إلا إذا كان بقربهم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وأمكنهم أداء صلاة الجمعة فيه، فإنه يلزمهم ذلك تبعا لغيرهم من المستوطنين لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز