الفتوى رقم (20203)
س: مرفق مع خطابنا لسماحتكم عينة من العبوات البلاستيكية المخصصة لتعبئة الأيسكريم، والمطلوب منا إنتاج
كميات منها لأحد المصانع الوطنية التي تعمل في هذا المجال، ولما كان شكل العبوة يشير إلى حيوان الفيل، ولكن عليه بعض التشوهات، حيث إنها رأس فقط، والخرطوم لاصق في الوجه، ولا يحتوي على أنياب، إلا أننا توجسنا خيفة أن يكون من المحرمات شرعا، فرأينا أن نخاطب سماحتكم لإفتائنا عن إمكانية تصنيع العبوة لدينا من مادة البلاستيك من عدمه، وكذلك: هل ذلك محرم قطعا أم مكروه فقط؟ حيث قرأنا في هذا الباب عديدا من الآراء لم نستطع من خلالها الوقوف على حقيقة الأمر واضحة.
ج: بعد اطلاع اللجنة على السؤال أفتت بأنه لا يجوز عمل العبوة على الشكل المشار إليه في السؤال؛ لأنه تمثال لرأس حيوان ووجهه، وهذا هو حقيقة الصورة المحرمة؛ لأنه لصورة الوجه، وقد أجمع العلماء على تحريم صناعة التماثيل واقتنائها وبيعها؛ لما في ذلك من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وقد صحت الأحاديث الكثيرة على لعن المصورين، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفون بنفخ الروح في كل صورة صوروها في الدنيا، وليسوا بنافخين، ويجعل لهم بكل صورة صوروها في الدنيا نفس يعذبون بها في نار جهنم. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. فالواجب الامتناع من هذا العمل، وعمل عبوات لا محذور فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز