السؤال الأول من الفتوى رقم (16559)

س 1: قمت ببناء قبر من الإسمنت والحديد فما الحكم في ذلك؟ علما أن الحديد خليط مع الإسمنت للغطاء فقط أما باقي القبر فهو من الإسمنت فقط؟

ج1: المشروع في القبر أن يحفر في الأرض ويعمق بقدر ما يحفظ الميت ويمنع الرائحة ويلحد في أسفله لحد أو شق يوضع فيه الميت ويسد عليه باللبن ونحوه؛ ليمنع وصول التراب إلى الميت، ثم

يدفن بترابه، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم – يدفن أصحابه، وكما كان عليه عمل المسلمين، وإن كانت الأرض لا تتماسك إذا حفر فيها فلا بأس ببناء جوانب القبر بالبناء المعتاد الذي ليس فيه غلو ولا تخصيص له عما سواه من القبور، أما بناء القبور بالإسمنت والحديد فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عهما قال: «نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (1) » خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح مسلم الجنائز (970) ، سنن الترمذي الجنائز (1052) ، سنن النسائي الجنائز (2027) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1562) ، مسند أحمد (3/295) .