س9: حيث نص الفقهاء في زكاة الغنم على أخذ الجذعة من الضأن والثني من الماعز، فهل هذا يعتبر تحديدا للسن المقبول ولا يجوز تجاوزه أم يجوز أخذ أعلى منها سنا، خصوصا إذا كانت أنفع وأعلى قيمة؟

ج9: الدليل على تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم أن يكون جذعا من الضأن، وثنيا من المعز – حديث سويد ابن غفلة رضي الله عنه قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز (1) » رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنا إلا برضاه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن النسائي الزكاة (2457) ، سنن أبي داود الزكاة (1580) ، مسند أحمد (4/315) .