الفتوى رقم (18406)
س: إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان، أعطوني غنما، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟
ج: إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم (1) » فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2623) ، سنن النسائي الزكاة (2615) ، موطأ مالك الزكاة (624) .