الفتوى رقم (14333)
س: هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط؟
ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،
وكذلك الحبوب والثمار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز