الفتوى رقم (19065)
س: اقترضت من والدي قبل ثلاث سنوات مبلغا وقدره (100.000) مائة ألف ريال، قرضة حسنة، وكنت طوال هذه المدة أزكيها عن والدي من مالي الخاص، دون نقص في المبلغ المذكور، وكان والدي موافقا على هذا التصرف مني. أرجو إفادتي أثابكم الله: هل علي إثم في تزكية ذلك المال نيابة عن والدي؟
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم، ولا تبرأ ذمة والدك من
زكاة هذا المبلغ الذي له في ذمتك، فعليه أن يزكيه عن السنوات المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز