الفتوى رقم (20839)

س: هل يلزم كل وارث إخراج الزكاة عن نصيبه حين استلامه عن السنوات الست، أو يلزم إخراج الزكاة من الإجمالي قبل قسمه؟ نرجو تكرمكم بالإجابة على هذه المسألة إجابة مفصلة.

ج: يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ

نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ