الفتوى رقم (21691)
س: توفيت والدتي تغمدها الله بواسع رحمته، وتركت مبلغا من المال، وقد تنازل جميع الورثة وهم كبار بالغون، وليس من بينهم قاصر، تنازلوا جميعا عن حصصهم في هذه التركة، واتفقوا جميعا على إنفاقها في وجوه الخير على نية الوالدة رحمها الله، وقد كانت الوالدة تخرج زكاة هذا المال كل عام – الذي جمعته طوال حياتها – ولكن نحن الأبناء لدينا شك في زكاة الوالدة لهذا المال، هل كان المبلغ الذي تقوم بإخراجه كزكاة لهذا المال هل هو صحيح 2.5 % أم أنها تقوم بإخراج مبلغ تقريبي؟ فكيف نزكي هذا المال الذي بين أيدينا وعن كم سنة نزكيه قبل أن نقوم بإنفاقه في وجوه الخير؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنكم اتفقتم جميعا وليس بينكم قاصر على أن تجعلوا ما خلفته الوالدة لها في سبيل البر – فإنه
ليس فيه زكاة، وما ذكرتم من الشك في كيفية تزكية الوالدة لهذا المال مدة حياتها فلا أثر لهذا الشك، ولا يلزمكم شيء حياله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ