السؤال الأول من الفتوى رقم (18148)
س1: 1- ما هو نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي؟ في كتاب (فقه السنة) أن نصاب الذهب: عشرون دينارا، ولم نعرف قيمة دينار واحد في نيجيريا، ولكن إذا عرفنا هذا المبلغ بقيمة دولار أمريكا يمكن معرفته بنير نيجيري.
2- إذا كان رجل لا يملك النصاب طول حياته مثلا، ولم يؤد الزكاة أبدا، فكيف يكون حكمه يوم القيامة في ذلك؟
3- إذا كان رجل يملك النصاب ولكن أنفق منه أو جميعه قبل أن يحول عليه الحول، والأمر كذلك في كل عام حتى ما حال على نصابه حول أبدا – والله أعلم – هل هو لا يؤدي الزكاة؟
4- إذا كان رجل لا رجاء له أنه يملك النصاب أبدا، إلا أن يشاء الله، ولكن مهما ملك شيئا من المال ولو قليلا لم يبلغ خمسة ريالات سعودية أو خمسة دولارات أمريكي فقط، فأخرج ربع عشره بنية الزكاة، هل في ذلك حرج؟
5- مصارف الزكاة الثمانية، وإذا كان واحد منهم أخذ ما أعطاه هذا وأخذ ما أعطاه ذاك، حتى جمع من هذه الزكوات ما يبلغ النصاب، هل يؤتي الزكاة من ذلك قبل أن ينفقه أو إذا حال عليه الحول؟
ج1: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وبالدنانير الإسلامية عشرون دينارا إسلاميا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وبالدرهم الإسلامي مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية؛ كالدولارات الأمريكية والريالات السعودية الورقية وغيرها من العمل، والذي لا يملك النصاب طول حياته لا تجب عليه الزكاة، وإذا ملك نصابا وأنفقه قبل تمام الحول فلا شيء عليه، والفقير إذا تجمع عنده من الزكوات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز