الفتوى رقم (21090)

س: أنا طبيب سعودي، ولدي مجمع عيادات باسم (الأسرة الشاملة) – مستوصف – وأريد دفع زكاة مالي إلى مصلحة الزكاة بمكة المكرمة، وحيث إن رأس مالي في حدود (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، فإذا كان مقدار الزكاة على رأس مالي هو (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا فهل علي من زكاة أخرى؟ علما بأن دخلي من هذا العمل – أي: المال الذي أكسبه من هذا العمل (المستوصف) – أصرفه على نفسي وعائلتي، ولا يتبقى منه مبلغ يحول عليه الحول.

أرجو توضيح ما يجب علي دفعه شرعا لمصلحة الزكاة

وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا توافر لديك مبلغ من عائد ذلك المستوصف يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول من حصوله لديك فإنك تجب فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ