السؤال الثاني من الفتوى رقم (21047)

س2: اتفقت مع بعض الإخوان على شراء قطعة أرض مقسمة إلى (6) قطع، وكانت نيتي عند شراء هذه الأرض أن تكون بيتا لي إن شاء الله، ولكن عندما تباحثنا بشأن توزيع هذه القطع اختلفنا على طريقة التوزيع، وتلافيا لفشل الشراء رأينا جميعا أن تكون حصة كل واحد منا مشاعة، وبعد البيع نتقاسم القيمة كل حسب حصته، علما بأني أنوي أن آخذ جزءا من الأرض مقابل مساهمتي في حالة مناسبة سعر الأرض عند التصفية، هل على نصيبي من قيمة الأرض زكاة؟

ولدي قطعة أرض اشتريتها عام 1413هـ، للتقديم عليها للصندوق العقاري، وكانت نيتي استبدالها بأرض أخرى بعد إعلان اسمي من قبل الصندوق وأبيع هذه الأرض الأولى، هل هذه الأرض عليها زكاة؟

ولدي قطعة أرض أعطيت لي من قبل البلدية من عام 1408هـ، أبقيتها من ذلك الوقت رجاء زيادة قيمتها لكي أبيعها وأشتري أرضا أخرى أبني عليها بيتا لي في مكان إقامتي الآن، هل على هذه الأرض زكاة؟

ج2: إذا نويتم جميعا الأرض المذكورة للبيع، ومضى عليها حول وهي منوية للبيع – وجب على كل منكم أن يزكي نصيبه إذا بلغت قيمة نصيبه نصابا، بأن يقدر قيمته عند تمام الحول ويخرج منها ربع العشر، وابتداء الحول من حين نية البيع، وأما إذا نوى بعضهم بيع نصيبه والبعض الآخر لم ينو ذلك فإن الزكاة تجب على من نوى البيع في نصيبه فقط، وكذلك الحكم في أرضك التي تملكها منفردا إذا نويتها للبيع وجبت فيها الزكاة على الكيفية التي ذكرناها، سواء ملكتها بالهبة أو غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ