الفتوى رقم (15701)

س: أعمل في هذه البلاد المباركة وآخذ كل شهر مبلغ (1000 ريال) هل أخرج زكاته آخر العام عن الدخل الذي أعود به إلى وطني، وهل يكون الدفع في نهاية العام فقط؟

ج: يجب على المسلم إذا كان عنده دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها أن يخرج زكاتها بمقدار ربع العشر، ويعطيها للمستحقين من أهل بلده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز