الفتوى رقم (16159)
س: يأتي أناس إلى هيئات خيرية يتبرعون بالملابس والمواد الغذائية، وبعضهم يخصصونها إلى بلد معين، مثل: الصومال، أو البوسنة والهرسك، أو للدول الفقيرة في الخارج، فنرى من بعض المسؤولين لدى هذه الهيئات أنهم إذا جاءهم سائل يطلب مساعدة عينية في هذا البلد يعطونه من هذه المواد المخصصة للدول المذكورة أعلاه، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا خصت التبرعات بأناس أو جهات معينة فالواجب صرفها إلى من عينت له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز