السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (16770)

س1: هل تعتبر الجمعيات الخيرية المعروفة اليوم، والتي تجمع الزكاة والصدقات من المحسنين وتوزعها على المحتاجين، هل تعتبر وكيلا عن المحسن أو عن المحتاج، وهل لها أن تختار ما تراه أصلح للمحتاج من شراء مواد غذائية أو ملابس مثلا بالمبلغ الذي يخصص للمحتاج؟

ج1: أ- تعتبر الجمعية وكيلة عن دافع الزكاة، وليست وكيلا عن الفقير.

ب- ليس للجمعية التصرف في الزكاة، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي، وأما الصدقات فلها أن تختار ما تراه الأصلح للفقير إذا خولها ذلك دافع الصدقة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز