الفتوى رقم (17755)
س: إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا ولا تعرف أحدا، وأنا ابنها ووكيلها الشرعي والوصي عليها وعلى إخواني وصية من والدي يرحمه الله، وأحفظ لها مبلغا من المال، فهل هذا المال عليه زكاة، وفي حالة وجوبها وعند إخراج الزكاة:
1- هل يجب إخراج الزكاة مالا؛ أي: فلوسا؟
2- هل يجوز شراء أقمشة وإخراجها من هذه الزكاة؟
3- هل يجوز إعطاء أبناء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأنهم موظفون جميعا.
4- هل يجوز إعطاء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأن بناتها كل واحدة تملك عمارة.
أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني على هذه النقاط، وترشدوني إلى الطريق الصحيح.
ج: يجب عليك أن تزكي مال والدتك التي أنت وصي عليها، وتخرج الزكاة دراهم، ويجوز أن تشتري بها ملابس وتوزعها على الفقراء إذا كان ذلك أحسن لهم، ولا يجوز صرف زكاة هذه المرأة لأولادها وأولاد أولادها؛ لأنها لا تجوز زكاة الأصل للفرع ولا العكس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز